السيد محمد الصدر
255
منهج الصالحين
التركة فيلحقها من الدين ستة دراهم وثلثا درهم . والحبوة ثلث المجموع فيلحقها ثلاثة وثلث . وهو ثلث العشرة ) . وإذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكها المحبو بدرهمين وثلثي درهم ( الذي هو ثلث الثمانية ) وهكذا . وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤونة التجهيز التي تخرج من أصل التركة . ( مسألة 985 ) إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو بعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها . وكذا لو أوصى ببعض أعيانها . وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها بالنسبة . وكذلك إذا أوصى بماءة دينار مثلًا من تركته ، فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة . إن كانت الماءة تساوي ثلثها أو تنقص عنه . ( مسألة 986 ) لو كانت بعض أعيان الحبوة مرهونة ، وجب فكها من مجموع التركة . ( مسألة 987 ) إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أوفي أعيانها أوفي غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو التقليد . رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم ، إن لم يمكنهم التراضي بينهم على ما تيسر . ( مسألة 988 ) إذا تعذر الذكر الأكبر مع التساوي في السن ، فالمشهور الاشتراك في الحبوة ، وهو قوي . غير أننا ينبغي أن نعلم أن العمر هنا يعد بالدقائق والثواني ، إلا أن يولدا سوية وإن بعد الفرض . ( مسألة 989 ) المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً . وإذا اشتبه ولم يحصل الوثوق بشيء . فالمرجع في تعيينه القرعة . ولا يشترط انفصاله بالولادة حين موت أبيه ( بل يكفي خروج بعضه ) فضلًا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة . ( مسألة 990 ) قيل يشترط في المحبو أن لا يكون سفيهاً . وفيه إشكال ، بل الأظهر عدمه . وقيل يشترط أن يخلف الميت مالًا غيرها . وفيه تأمل والاحتياط بالتصالح هنا أفضل .